الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
أ) للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة لمدة أقصاها
ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة، ولا يجوز انتدابه مرة أخرى الى أي وظيفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في
المرة السابقة.
ب) للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لمدة أقصاها
ثلاث سنوات شريطة أن يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متواصلة، وأن يكون مثبتاً في الخدمة.
ج) يستوفي الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها، وإذا كان
الإنتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه وعلاواته كافة، وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدته الفعلية
في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والإدخار والمكافأة، على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار.