الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 28- أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة اي موظف مثبت في الخدمة الدائمة من الفئتين الاولى
والثانية للعمل خارج الجامعة على ان يراعى في ذلك ما يلي:-
1- ان يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات ويجوز اعارته لمدة ثلاث سنوات اخرى شريطة ان يكون قد مضى على انتهاء اعارته
الاولى خمس سنوات على الاقل.
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والترقية والأقدمية والادخار والمكافأة
على ان يستمر في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
ج- يعود الموظف بعد انتهاء اعارته الى وظيفته الاصلية او الى وظيفة اخرى في الجامعة لا تقل عن مستوى وظيفته الاصلية.
د- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه او علاواته من الجامعة خلال مدة اعارته.
هـ- لا يسمح للموظف في اي حال من الاحوال ان يتمتع بالاعارة والانتداب والاجازة دون راتب بما يزيد في مجموعها على
ست سنوات خلال مدة عمله بالجامعة.