التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

المادة 28- أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة اي موظف مثبت في الخدمة الدائمة من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة على ان يراعى في ذلك ما يلي:- 1- ان يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات ويجوز اعارته لمدة ثلاث سنوات اخرى شريطة ان يكون قد مضى على انتهاء اعارته الاولى خمس سنوات على الاقل. ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والترقية والأقدمية والادخار والمكافأة على ان يستمر في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته. ج- يعود الموظف بعد انتهاء اعارته الى وظيفته الاصلية او الى وظيفة اخرى في الجامعة لا تقل عن مستوى وظيفته الاصلية. د- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه او علاواته من الجامعة خلال مدة اعارته. هـ- لا يسمح للموظف في اي حال من الاحوال ان يتمتع بالاعارة والانتداب والاجازة دون راتب بما يزيد في مجموعها على ست سنوات خلال مدة عمله بالجامعة.

الإحالة

المادة 28 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية