الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 30- أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:
1- ثلاثون يوما اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية.
2- واحد وعشرون يوما اذا كان من موظفي الفئات الاخرى.
ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة
نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الاحوال لا يجوز جمع
الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين.
ج- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب ايام الاعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت في اثناءها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
د- تحدد اجازة مدرسي اللغات في المراكز بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.