التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

المادة 34- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (28) للرئيس ، بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة من موظفي الفئات الاولى والثانية وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد والتجديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات ولا يمنح الموظف اجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على الاجازة السابقة. ب- يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الموظف الذي يعين في منصب وزاري. ج- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاغراض الترفيع والترقية والاقدمية والمكافأة والزيادة السنوية.

الإحالة

المادة 34 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية