الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 34- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (28) للرئيس ، بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف
المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة من موظفي الفئات الاولى والثانية وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة
الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد والتجديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات ولا يمنح الموظف
اجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على الاجازة السابقة.
ب- يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الموظف الذي
يعين في منصب وزاري.
ج- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاغراض الترفيع والترقية والاقدمية والمكافأة والزيادة
السنوية.