الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 36- أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية بسبب طارئ لا تزيد مدتها على
خمسة ايام براتب كامل خلال السنة.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها في السنة على
مجموع اجازته السنوية المستحقة.
ج- في حالات استثنائية يقدرها الرئيس يجوز منح الموظف اجازة طارئة دون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا تحتسب
مثل هذه المدة لأغراض المكافأة والترفيع والزيادة السنوية.
د- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة مدة مقبولة لاغراض الترفيع والزيادة السنوية
والمكافأة.