التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

المادة 36- أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية بسبب طارئ لا تزيد مدتها على خمسة ايام براتب كامل خلال السنة. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها في السنة على مجموع اجازته السنوية المستحقة. ج- في حالات استثنائية يقدرها الرئيس يجوز منح الموظف اجازة طارئة دون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا تحتسب مثل هذه المدة لأغراض المكافأة والترفيع والزيادة السنوية. د- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة مدة مقبولة لاغراض الترفيع والزيادة السنوية والمكافأة.

الإحالة

المادة 36 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية