الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 40- أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبيب واذا
زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف
عن تلك السنة واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة التي تزيد مدتها على اسبوع ولا تتجاوز شهرا بناء على تقرير طبي معتمد من المرجع الطبي
ولا تخصم هذه الاجازة من اجازته السنوية.
ج- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية
وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف واذا قرر اعادة فحص الموظف بعد انقضاء
تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.
د- في جميع الاحوال على الموظف المريض ان يعلم عميده او المدير المختص بمرضه وعدد الايام التي سيتغيب فيها وذلك في
اليوم الاول من تغيبه ان امكن.
هـ- لا تحسب مدة اقامة الموظف في المستشفى والاجازة المرضية التي تلي ذلك والاجازة المرضية التي تمنح من المرجع الطبي
والتي مدتها على سبعة ايام متصلة من الاجازات المرضية لاغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة.