التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

المادة 41- مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا النظام اذا منح الموظف اجازة مرضية طويلة من المرجع الطبي المختص يتقاضى عن اجازته هذه راتبه مع العلاوات على النحو التالي:- أ- راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهور الاربعة التي تليها ج- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فاذا تبين ان المرض قابل للشفاء خلال اربعة شهور اخرى فيتقاضى المريض ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة. د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء مرضه حسب الفقرات المنصوص عليها في هذه المادة فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص بالتعيين. هـ- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة والادخار والاقدمية وغيرها تعتبر مدة المرض الواردة في الفقرات من (أ- د) اعلاه خدمة فعلية للموظف.

الإحالة

المادة 41 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية