الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 41- مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا النظام اذا منح الموظف اجازة مرضية طويلة من المرجع الطبي المختص يتقاضى
عن اجازته هذه راتبه مع العلاوات على النحو التالي:-
أ- راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهور الاربعة التي تليها
ج- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فاذا تبين ان المرض قابل للشفاء خلال
اربعة شهور اخرى فيتقاضى المريض ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء مرضه حسب الفقرات المنصوص عليها في هذه المادة فتنهى خدماته
من قبل المرجع المختص بالتعيين.
هـ- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة والادخار والاقدمية وغيرها تعتبر مدة المرض الواردة في الفقرات من (أ- د) اعلاه
خدمة فعلية للموظف.