الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 44- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام
ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:
1- راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاولين من مرضه.
2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين التاليين.
3- اذا لم يشف المريض من مرضه خلال مدة اربعة شهور من تاريخ مرضه فيحال الى المرجع الطبي ، وللمرجع الطبي الحق في
اعطائه اجازة مرضية اقصاها شهران دون راتب او علاوات ، فاذا لم يشف بعد ذلك فينتهي عقده حكما.
4- تسري احكام هذه المادة على الموظف بعقد ولو انتهى عقده اثناء مدة مرضه.