الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 45- أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب
كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي المختص على ان لا تقل المدة التي تقع
من اجازة الأمومة بعد الولادة عن ستة اسابيع.
ب- لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لاجازتها السنوية.
ج- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على فترة او فترات
بقصد ارضاع وليدها الجديد لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها
لهذه الغاية. وفي جميع الاحوال لها ان تأخذ لهذا الغرض اجازة دون راتب لفترة او فترات لا يزيد مجموعها عن سنة من تاريخ
انتهاء اجازة الامومة ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.