الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 46- على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات
المعمول بها في الجامعة وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
أ- القيام بنفسه بمتطلبات وظيفته ويكرس لها جميع اوقات الدوام الرسمي.
ب- تأدية واجباته بدقة وسرعة وامانة ، وينفذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ، ويراعى التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية.
ج- توخي المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها واموالها وان لا يفرط باي من حقوقها ، وان يبلغ رئيسه المباشر عن كل
تجاوز او اهمال او اي اجراء او تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
د- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الاداء فيها ما امكن.
هـ- العمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.