الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 48- أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الترفيع والترقية واستحقاق
الزيادات التشجيعية بموجب نماذج خاصة يقرها الرئيس.
ب- يقدر الاداء العام للموظف باحد التقديرات التالية ممتاز، جيد جدا، جيد ، متوسط ، ضعيف.
ج- يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويرسله اليه للتوقيع بالاستلام وله حق الاعتراض على التقرير الخاص
به خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسلمه اياه ويتولى رئيسه المباشر بعد ذلك رفع هذا الاعتراض الى رئيسه الاعلى
ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
د- للرئيس ان يشكل لجنة خاصة لتنظر في التقارير السنوية عن اداء الموظفين بشكل عام او فردي على ان ترفع توصياتها وملاحظاتها
الى الرئيس في اسرع وقت ممكن.
هـ- تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.