الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 59- أ- للموظف الذي صدر القرار بتنزيل درجته او بالاستغناء عن خدمته او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي
ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويقدم الاستئناف بلائحة
خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل ايصال رسمي.
ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما
من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بياناته اما بنفسه او
بواسطة من يوكله عنه وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها امام المجلس ليقدم اليه ما يراه من اقوال وبينات.