الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 62- أ- 1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي بتبرئة الموظف من المخالفة المسلكية التي اسندت اليه فيستحق
راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل.
2- واما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام المجلس التأديبي عن ادانته وفرض عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن
خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على
ستة اشهر واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر الستة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة اي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ احالته على المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن
العمل بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- اذا احيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي او الى اي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن
العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وان يوقف راتبه وعلاواته كليا او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي بحقه ولا
يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية المقامة
عليه.