الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 68- أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية:
1- بقرار من المجلس التأديبي.
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
لارتكابه اي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من تاريخ
اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.