الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
أ) تحدد رواتب موظفي الجامعة حسب مؤهلاتهم وفئات وظائفهم ودرجاتهم وتسلسل زياداتهم السنوية وفق سلم الرواتب التالي:
الرتبة أو الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية
الأولى أ 326 خمسة عشر سنة 446 446 8
الأولى ب 254 262 270 278 286 8
الثانية أ 209 215 221 227 233 6
الثانية ب 169 175 181 187 193 5
الثالثة أ 150 155 160 165 170 5
الثالثة ب 121 126 131 136 141 5
الرابعة أ 110 115 120 125 160 5
الرابعة ب 79 84 89 94 99 5
الخامسة 59 63 67 71 75 4
السادسة 42 45 48 51 54 3
السابعة 31 33 35 37 39 2
ب) يستحق الموظف العلاوات المبينة تالياً:
1- العلاوات الإضافية، ومقدارها 25% من الراتب الأساسي لمن لم يكمل مدة سنتين في خدمة الجامعة، وتصبح هذه العلاوة
40% من الراتب الأساسي بإكمال مدة سنتين في خدمة الجامعة.
2- علاوة بدل تنقل ومقدارها كما يلي:
- (35) ديناراً لموظفي الدرجة الأولى والثانية.
- (30) ديناراً لموظفي الدرجة الثالثة والرابعة.
- (20) ديناراً لموظفي الدرجة الخامسة والسادسة.
- (12) ديناراً للموظف الذي يتقاضى راتباً أساسياً يقل عن (41) ديناراً.
3- علاوة الجامعة، ومقدارها كما يلي:
- (115) ديناراً لموظفي الدرجة الأولى.
- (100) دينار لموظفي الدرجة الثانية.
- (85) ديناراً لموظفي الدرجة الثالثة والرابعة.
- (75) ديناراً لموظفي الدرجة الخامسة وحتى السابعة.
4- علاوة غلاء معيشة ومقدارها كما يلي:
- (17) ديناراً للموظف الذي يتقاضى راتباً أساسياً يزيد على (130) ديناراً.
- (8) دنانير للموظف الذي يتقاضى راتباً أساسياً يتراوح بين (50-129) ديناراً.
- (5) دنانير للموظف الذي يتقاضى راتباً أساسياً يقل عن (49) ديناراً.
5- العلاوة العائلية ومقدارها (7) دنانير للزوجة وديناران عن كل ولد ولغاية أربعة أولاد.
6- علاوة الإختصاص، ومقدارها كما يلي:
- (110%) من الراتب الأساسي للأطباء.
- (95%) من الراتب الأساسي للمهندسين.
- (60%) من الراتب الأساسي للصيادلة وأطباء الأسنان.
- (35) من الراتب الأساسي للممرضين والممرضات.
7- علاوة إدارة، ومقدارها كما يلي:
- (45) ديناراً لمدير الدائرة الإدارية.
- (20) ديناراً لمساعد مدير الدائرة الإدارية ورئيس الشعبة الإدارية ورئيس الديوان.