التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

أ) تحدد رواتب موظفي الجامعة حسب مؤهلاتهم وفئات وظائفهم ودرجاتهم وتسلسل زياداتهم السنوية وفق سلم الرواتب التالي: الرتبة أو الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية الأولى أ 326 خمسة عشر سنة 446 446 8 الأولى ب 254 262 270 278 286 8 الثانية أ 209 215 221 227 233 6 الثانية ب 169 175 181 187 193 5 الثالثة أ 150 155 160 165 170 5 الثالثة ب 121 126 131 136 141 5 الرابعة أ 110 115 120 125 160 5 الرابعة ب 79 84 89 94 99 5 الخامسة 59 63 67 71 75 4 السادسة 42 45 48 51 54 3 السابعة 31 33 35 37 39 2 ب) يستحق الموظف العلاوات المبينة تالياً: 1- العلاوات الإضافية، ومقدارها 25% من الراتب الأساسي لمن لم يكمل مدة سنتين في خدمة الجامعة، وتصبح هذه العلاوة 40% من الراتب الأساسي بإكمال مدة سنتين في خدمة الجامعة. 2- علاوة بدل تنقل ومقدارها كما يلي: - (35) ديناراً لموظفي الدرجة الأولى والثانية. - (30) ديناراً لموظفي الدرجة الثالثة والرابعة. - (20) ديناراً لموظفي الدرجة الخامسة والسادسة. - (12) ديناراً للموظف الذي يتقاضى راتباً أساسياً يقل عن (41) ديناراً. 3- علاوة الجامعة، ومقدارها كما يلي: - (115) ديناراً لموظفي الدرجة الأولى. - (100) دينار لموظفي الدرجة الثانية. - (85) ديناراً لموظفي الدرجة الثالثة والرابعة. - (75) ديناراً لموظفي الدرجة الخامسة وحتى السابعة. 4- علاوة غلاء معيشة ومقدارها كما يلي: - (17) ديناراً للموظف الذي يتقاضى راتباً أساسياً يزيد على (130) ديناراً. - (8) دنانير للموظف الذي يتقاضى راتباً أساسياً يتراوح بين (50-129) ديناراً. - (5) دنانير للموظف الذي يتقاضى راتباً أساسياً يقل عن (49) ديناراً. 5- العلاوة العائلية ومقدارها (7) دنانير للزوجة وديناران عن كل ولد ولغاية أربعة أولاد. 6- علاوة الإختصاص، ومقدارها كما يلي: - (110%) من الراتب الأساسي للأطباء. - (95%) من الراتب الأساسي للمهندسين. - (60%) من الراتب الأساسي للصيادلة وأطباء الأسنان. - (35) من الراتب الأساسي للممرضين والممرضات. 7- علاوة إدارة، ومقدارها كما يلي: - (45) ديناراً لمدير الدائرة الإدارية. - (20) ديناراً لمساعد مدير الدائرة الإدارية ورئيس الشعبة الإدارية ورئيس الديوان.

الإحالة

المادة 7 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية