الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
أ) يعين الموظف تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات، على أن ينظر في أمر تثبيته قبل أربعة أشهر من نهاية هذه المدة، وتعتبر
مدة التجربة للموظف خدمة فعلية بعد التثبيت.
ب) إذا كان الموظف المعين بالدرجة المستحقه قد أمضى مدة سنتين متتاليتين أو أكثر بموجب عقد فيخضع للتجربة لمدة سنتين
آخريين على أن ينظر في أمر تثبيته قبل أربعة أشهر من نهاية السنة الرابعة من خدمته في الجامعة.
ج) للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة ودون إبداء الأسباب.
د) إذا أعيد تعيين الموظف في الجامعة وكان قد ترك الخدمة فيها لأي سبب كان فيخضع للتجربة مجدداً وفقاً لأحكام هذا
النظام، سواء أكان مثبتاً أم غير مثبت قبل ترك الخدمة.
هـ) إذا أعيد تعيين موظف فلا يعطى درجة أو راتباً أكثر مما كان يتقاضى إلا إذا حصل على مؤهل جديد أو خبرة عملية إضافية
تعترف بها الجامعة.
و) لا يجوز تعيين من كان قد ترك الخدمة في الجامعة أكثر من مرة واحدة.