الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
عند تعيين الموظف يجوز أن تحتسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي:
أ) سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على أساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنة
من السنوات الخمسة الأولى من الخبرة المتخصصة وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك على ألا تزيد سنوات الخبرة
المحتسبة بمجموعها على عشر سنوات.
ب) في حالة عدم وجود الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز أن يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى
مباشرة على أن يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.
ج) لا تحسب سنوات الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على أساسها.
د) يجوز للرئيس في حالات استثنائية وفي ضوء حاجة الجامعة احتساب سنوات خبرة للموظف تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه
في هذه المادة، وذلك إذا كانت خبرته السابقة في المجال الجامعي أو من الخبرات المتخصصة النادرة.