الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
أ) مع مراعاة المادة (5) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما يلي: -
1) أن يكون حاصلاً على درجة جامعية أولى على الأقل تعترف بها الجامعة.
2) أن يكون قد أمضى خمس سنوات، على الأقل ، في الفئة الثانية في الجامعة.
3) أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن جيد جداً خلال السنتين الأخيرتين.
4) أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة.
ب) يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:
1) أن يكون حاصلاً على درجة جامعية أولى، على الأقل، تعترف بها الجامعة.
2) أن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة.
3) أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن جيد جداً خلال السنتين الأخيرتين.
4) أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في مجال عمله.