التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

المادة 48- أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الترفيع والترقية واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نماذج خاصة يقرها الرئيس. ب- يقدر الاداء العام للموظف باحد التقديرات التالية ممتاز، جيد جدا، جيد ، متوسط ، ضعيف. ج- يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويرسله اليه للتوقيع بالاستلام وله حق الاعتراض على التقرير الخاص به خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسلمه اياه ويتولى رئيسه المباشر بعد ذلك رفع هذا الاعتراض الى رئيسه الاعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه. د- للرئيس ان يشكل لجنة خاصة لتنظر في التقارير السنوية عن اداء الموظفين بشكل عام او فردي على ان ترفع توصياتها وملاحظاتها الى الرئيس في اسرع وقت ممكن. هـ- تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.

الإحالة

المادة 48 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية