الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:
الفئة الأولى: وتشمل الوظائف القيادية الإدارية، والتخصصية العالية، ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلا من كان
يحمل الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى بالإضافة الى المؤهلات والخبرات الأخرى المبينة في هذا النظام.
وتشمل مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:
1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
2- إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر ومتابعتها والإشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والإنسانية،
كالمهن الطبية والهندسية والإقتصادية والزراعية والإدارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية أو ما يماثل هذه
التخصصات، والإشراف على هذه الأعمال، ولا يعين في هذه الفئة إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الإدارية والكتابية والمحاسبية
والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية، أو ما يماثلها، والإشراف على
هذه الأعمال، ولا يعين في هذه الفئة إلا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدأً أدنى.
الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية وحرفية مساعدة والإشراف على تنفيذها أو تأدية
خدمات معينة.