الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 52- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام على المخالفى المسلكية التي يرتكبها
الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (51) على الموظفين
في دائرته.
ب- للعميد او مدير المعهد او المركز ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة
(51) على الموظفين في كليته او وحدته.
ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير المعهد او المركز او مدير الدائرة المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في
البنود (1 - 5) من المادة (51) على جميع الموظفين في الجامعة. ويجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي
اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله ، وللمجلس التاديبي الابتدائي فرض اي
من العقوبات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام.