الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 56- أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، وذلك في مكان عمله
في الجامعة او مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الأقل ، وله الرد بصور خطية
على ما هو منسوب اليه خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس
للدفاع عن نفسه او ان يوكل عنه شخصا آخر لذلك الغرض.
ج- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.