نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (34) لسنة 1962 رقم 7 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1665، ص 92
- نُشر
- 2 شباط 1963
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (34) لسنة 1962 رقم 7 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 92)
حياة القانون
نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية ساري
رقم 7 لسنة 1963 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 92، نُشر في 2 شباط 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة بأقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها كالآتي: رئيس مجلس الامناء 30 ديناراً. عضو مجلس الامناء 25 …
المادة 3
أ- تصرف لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة اجرة السفر بالطائرة او بسيارة كاملة او بأية واسطة اخرى من وسائط النقل داخل المملكة أو …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.