التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (34) لسنة 1962 رقم 7 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 92
نُشر
2 شباط 1963
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (34) لسنة 1962 رقم 7 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 92)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية ساري

رقم 7 لسنة 1963 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 92، نُشر في 2 شباط 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة بأقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها كالآتي: رئيس مجلس الامناء 30 ديناراً. عضو مجلس الامناء 25 …

المادة 3

أ- تصرف لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة اجرة السفر بالطائرة او بسيارة كاملة او بأية واسطة اخرى من وسائط النقل داخل المملكة أو …

المادة 4

المادة 4- في الاحوال التي لم تتناولها احكام هذا النظام يقرر مجلس الامناء ما يراه مناسبا في كل حالة .

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية