التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 537
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939

المادة 13- اذا منع اي شخص من انجاز اي عقد بسبب اضطراره او اضطرار اي شخص اخر لمراعاة احكام اي نظام من انظمة الدفاع او اي امر او تعليمات صادرة بموجب ذلك النظام فيعتبر ذلك الاضطرار دفاعا صحيحا في اية دعوى اقيمت على ذلك الشخص او اية اجراءات اتخذت ضده من جراء عدم انجازه العقد الى المدى الذي كان فيه ذلك ناشئا عن هذا المنع.

الإحالة

المادة 13 من نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية