التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 537
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939

المادة 8- اذا بلغ المدعي العام وقوع جريمة وكانت العقوبات عليها لا تزيد على الحد الاعلى للعقوبات التي قد يفرضها قاضي الصلح او محكمة ذات صلاحية مستعجلة فعلى المدعي العام في الحالة الاولى ان يحيلها على قاضي الصلح لرؤيتها وفي الحالة الثانية على قاضي صلح او على محكمة ذات صلاحية مستعجلة اما اذا كانت العقوبات المذكورة تزيد على الحد الاعلى للعقوبات التي قد يفرضها قاضي الصلح غير ان المدعي العام يرى ان العقوبة التي يفرضها قاضي الصلح قد تكون كافية للعقاب على هذه الجريمة المخصوصة فعليه ان يحيل القضية على قاضي الصلح لرؤيتها وليس لقاضي الصلح او لمحكمة ذات الصلاحية المستعجلة ان ترفض رؤية اية قضية احالها عليهما المدعي العام بداعي ان هذه القضية كان يجب ان تراها محكمة اخرى.

الإحالة

المادة 8 من نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية