الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939
المادة 11- 1- يجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي او حارس ان يلقي القبض بدون مذكرة على اي شخص يتصرف بصورة يعرض معها
السلامة العامة للخطر او يرتكب او يشتبه في انه ارتكب جريمة ضد اي نظام من انظمة الدفاع بشرط ان لا يفسر اي شيء في
هذا النظام بانه يقيد صلاحيات القاء القبض التي لاي فرد من افراد الشرطة او موظف من موظفي دائرة الجمارك.
2- يجوز لاي ضابط من ضباط الجيش العربي او اي شرطي فوضه خطيا قائد الجيش العربي او احد مساعديه ان يدخل اذا اقتضى
الامر ذلك بالقوة الى اية محلات او مكان يشتبه في انه يستعمل لغايات تعرض السلامة العامة للخطر وله ان يفتش اي قسم
من هذا المكان او المحلات المذكورة وان يحجز على اي شيء يجده فيها مما يشتبه فيه بانه يستعمل لاجل الغايات الانفة
الذكر وان يحتفظ به او بان حفظ هذا الشيء في ذلك المكان او تلك المحلات ينطوي على ارتكاب جريمة ضد اي نظام من انظمة
الدفاع.
3- يجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي ان يفتش اي شخص يعتقد في انه حائز على اية مادة او انه يستعمل او يحمل اية
مادة من المواد التي تعد حيازتها او استعمالها او حملها من قبل هذا الشخص جريمة ضد اي نظام من انظمة الدفاع ويجوز
له ان يحجز على اية مادة من المواد المذكورة التي توجد مع هذا الشخص وان يحتفظ بها.
4- يجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي ان يوقف ويفتش اية مركبة يكون لديه سبب للاشتباه في انها تستعمل لاجل اية غاية
مضرة بالسلامة العامة او مخالفة لاي نظام من انظمة الدفاع او انها تحمل اية مادة تعد حيازتها او استعمالها او حملها
جريمة ضد اي نظام من انظمة الدفاع ويجوز له ان يحجز على هذه المركبة او هذه المادة التي وجدت في المركبة المذكورة
وان يحتفظ بها.