التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي لامتحاني شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة / صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 845
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8451 نيسان 1964

المادة 11- يكون الدوام في ايام التصحيح لاي من الامتحانين على النحو التالي :- أ- من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر . ب- من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة والنصف مساء او من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السادسة والنصف بموافقة الوزير . ج- يكون الدوام يوم الخميس حتى الساعة الواحدة فقط .

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي لامتحاني شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة / صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية