التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي لامتحاني شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة / صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 845
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8451 نيسان 1964

المادة 8- يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع الاعمال التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية ويتألف من :- أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديراً للامتحانين . ب- مساعد لمدير الامتحان في الحالات التي يراها وزير التربية والتعليم ضرورية . ج- رئيس ديوان مديرية التربية والتعليم . د- محاسب مديرية التربية والتعليم . هـ- كاتب الامتحانات. و- اي عدد آخر من الموظفين الذين يرتأي مدير التربية والتعليم اشراكهم في عملية الامتحانات .

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي لامتحاني شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة / صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية