التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنه 1966. رقم 126 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 2113
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 21131 حزيران 1966

للمادة 5- رئيس دائرة الادارة يساعد المدير العام في اداره الشؤون الادارية للمؤسسة ويشمل اشرافه الشؤون التالية أ- الديوان وشؤون الموظفين ب- الشؤون المالية واللوازم ج- المكتبة الموسيقية د- مكتبة الافلام هـ- العلاقات العامة

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنه 1966. رقم 126 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2113)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية