التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنه 1966. رقم 126 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 2113
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 21131 حزيران 1966

المدير العام للمؤسسة - هو المسؤول المباشر عن تنظيم المؤسسة وادارتها بجميع اجهزتها وهو المشرف على تنفيذ السياسة الموضوعة للمؤسسة وتشمل واجباته مايلي : أ- ادارة شؤون المؤسسة طبقا للقوانين والانظمة الموضوعة لها وضمن الخطوط العريضة السياسية الدولة ، وتقديم الاقتراحات اللازمة للوزير لتنفيذ السياسة التي يعهد بها اليه ب- الاشراف على سير العمل في المؤسسة من الناحيتين الادارية والفنية وتنسيقة ومراقبة تنفيذه واعطاء التوجيهات العامة الى مختلف الدوائر والاقسام وضمان اضطلاع الموظفين باعمالهم وقيامهم بواجباتهم واتخاذ الاجراءات المؤدية الى رفع وتحسين مستوى العمل في المؤسسة . ج- وضع برامج لتدريب لموظفي المؤسسة ومستخدميها والاشراف على تنفيذها . د- اعداد مشروعات القوانين والانظمة التي يراها ضرورية لتحقيق اهداف المؤسسة وتحسين العمل فيها . هـ- توقيع جميع المعاملات والاوراق والكتب العائدة للمؤسسة ماعدا المخابرات الموجهة لرئيس الوزراء او التي تتضمن تقرير سياسة عامة ، او اي شئ نهت عنه البلاغات الرسمية او ورد نص على صدور عن الوزير . و- تدقيق وثائق الصرف الثبوتية المتعلقة بالنفقات والتصديق عليها . ز- تدقيق التقارير السنوية المتعلقة بكفايات الموظفين وتقديم التواصي العامة للوزير بشأن المقصرين منهم والممتازين في اعمالهم بوجة خاص .

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنه 1966. رقم 126 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2113)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية