الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 21131 حزيران 1966
المدير العام للمؤسسة - هو المسؤول المباشر عن تنظيم المؤسسة وادارتها بجميع اجهزتها وهو المشرف على تنفيذ السياسة
الموضوعة للمؤسسة
وتشمل واجباته مايلي :
أ- ادارة شؤون المؤسسة طبقا للقوانين والانظمة الموضوعة لها وضمن الخطوط العريضة السياسية الدولة ، وتقديم الاقتراحات
اللازمة للوزير لتنفيذ السياسة التي يعهد بها اليه
ب- الاشراف على سير العمل في المؤسسة من الناحيتين الادارية والفنية وتنسيقة ومراقبة تنفيذه واعطاء التوجيهات العامة
الى مختلف الدوائر والاقسام وضمان اضطلاع الموظفين باعمالهم وقيامهم بواجباتهم واتخاذ الاجراءات المؤدية الى رفع وتحسين
مستوى العمل في المؤسسة .
ج- وضع برامج لتدريب لموظفي المؤسسة ومستخدميها والاشراف على تنفيذها .
د- اعداد مشروعات القوانين والانظمة التي يراها ضرورية لتحقيق اهداف المؤسسة وتحسين العمل فيها .
هـ- توقيع جميع المعاملات والاوراق والكتب العائدة للمؤسسة ماعدا المخابرات الموجهة لرئيس الوزراء او التي تتضمن تقرير
سياسة عامة ، او اي شئ نهت عنه البلاغات الرسمية او ورد نص على صدور عن الوزير .
و- تدقيق وثائق الصرف الثبوتية المتعلقة بالنفقات والتصديق عليها .
ز- تدقيق التقارير السنوية المتعلقة بكفايات الموظفين وتقديم التواصي العامة للوزير بشأن المقصرين منهم والممتازين
في اعمالهم بوجة خاص .