الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 129510 أيلول 1968
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:
أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام.
ب-لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك.
ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.
د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
هـ- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
و- لم يسمح للغير بمد انابيب التزويد الخاصة به.
ز- خالف الشؤون الصحية.
ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.
ط- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.
ي- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار اخر غير العقار الذي يشغله.