الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 129510 أيلول 1968
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس مجلس بلدية المزار او لجنة بلدية المزار
المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية المزار
بناء او بناية كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1967
الشارع اي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1967
المالك اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1967
انشاء الشارع تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الجدران المجاورة لهم من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء
او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه
او صيانته
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير
مبني
اللافته: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كاماكن العبادة والمسارح
والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العام لسنة 1966
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما
مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف اخر
يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية
الذبيحة: جثة الحيوات وتشمل اي جزء منه
بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية
في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت
معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال