التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المياه

المادة 101من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2121، ص 1295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 129510 أيلول 1968

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا: أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام. ب-لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك. ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره. د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. هـ- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد. و- لم يسمح للغير بمد انابيب التزويد الخاصة به. ز- خالف الشؤون الصحية. ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك. ط- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية. ي- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار اخر غير العقار الذي يشغله.

الإحالة

المادة 101 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2121، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية