الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 129510 أيلول 1968
الفصل الرابع عشر
الكهرباء
المادة 110-
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
المشروع - اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وتشمل الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول.
الوصلة - الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية والتي هي ملكا للبلدية.
العداد - الجهاز الذي يركب لقياس وضبط التيار الكهربائي.
المشترك - اي شخص مسجل لدى بلدية المزار كمشترك لاخذ التيار الكهربائي من مشروع كهرباء البلدية.
التأمين - المبلغ الذي يقرره المجلس البلدي ويدفعه المشترك مقدما لضمان بدل استهلاك الكهرباء.