الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 129510 أيلول 1968
يسمح بتلاصق الابنيةالواقعة على الشوارع التجارية.
الذيل رقم (1)
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 فلسا
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات دينار واحد )
4- عن كل متر مربع واحد من البروز ديناران
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- 5% من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين
10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد