الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 129510 أيلول 1968
لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عن تسجيل كمية المياه المستهلكة
او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبني التقدير الاخير على ثلاث امور:
1- الرجوع الى دوراته السابقة خلال سنة مأخوذ بعين الاعتبار اختلاف الفصول.
2- اذا قام ببناء بيت او لديه مواشي او حديقة مزروعة حيث تؤخذ الحالة هذه بعين الاعتبار.
3- مقدار المقطوعية فقط وهذا في حالة قناعة البلدية بأن المشترك لا يستهلك الماء الا للشرب ولا تزيد عائلته على اربعة
افراد.