الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 129510 أيلول 1968
تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية:
أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل أجور التمديد.
ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على الطلب.
ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول
انبوبة التوزيع التي تتجاوز ملك كل منهم.
د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد
هذه الفروع ، الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليها.
و- للبلدية الحق ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرقة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة
تمديد التوزيع الرئيسي.