الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
أ - تعنى كلمة (المؤسسة ) مؤسسة الاقراض الزراعي
ب - تعني كلمة (الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أو أي من وزاراتها أو دوائرها او السلطات او المؤسسات التابعة
لها.
ج - تعني كلمة (المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية
د - تعني كلمة (المجلس) مجلس ادارة مؤسسسة الاقراض الزراعي، المعين بالاستناد الى المادة الثامنة من قانون المؤسسة
رقم (12) لسنة 63.
هـ - تعني عبارة (المدير العام) مدير عام المؤسسة أو من يقوم مقامه أو يفوض من قبله بمقتضى قانون وانظمة المؤسسة المعمول
بها.
و - تعني عبارة (نائب المدير العام ) نائب مدير عام المؤسسة.
ز - تعني عبارة (الموظف المفوض ) الموظف المفوض من قبل المدير العام بالتخليص على اللوازم المشتراة من الخارج وانجاز
كافة المعاملات المتعلقة بها.
ح - تعني عبارة (لجنة العطاءات المركزية ) لجنة العطاءات المؤلفة بموجب هذا النظام.
ط - تعني كلمة (اللوازم ) المهمات والادوات والمواد والاشياء اللازمة لأعمال المؤسسة.