الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963
أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الإدخالات والإخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع المؤسسة المختلفة بما فيه الآلات
والأدوات، و يمسك في كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع.
ب- يجب أن تنظم قوائم بالأثاث والأدوات واللوازم الأخرى حال العمل بهذا النظام، وبعد تدقيقها تدخل في السجلات كما
تقدم في نهاية كل سنة.
ج- يرسل كل فرع في نهاية كل سنة قوائم بالأثاث والأدوات واللوازم التي في عهدته لتدقيقها.
د- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما
يجري إدخاله أو اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذة.
هـ- تنظم بطاقة بمحتويات كل غرفة من الأثاث تعلق في محل بارز فيها ويوقع عليها الموظف مشغل الغرفة.