التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · السجلات

المادة 53من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1692
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963

أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الإدخالات والإخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع المؤسسة المختلفة بما فيه الآلات والأدوات، و يمسك في كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع. ب- يجب أن تنظم قوائم بالأثاث والأدوات واللوازم الأخرى حال العمل بهذا النظام، وبعد تدقيقها تدخل في السجلات كما تقدم في نهاية كل سنة. ج- يرسل كل فرع في نهاية كل سنة قوائم بالأثاث والأدوات واللوازم التي في عهدته لتدقيقها. د- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما يجري إدخاله أو اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذة. هـ- تنظم بطاقة بمحتويات كل غرفة من الأثاث تعلق في محل بارز فيها ويوقع عليها الموظف مشغل الغرفة.

الإحالة

المادة 53 من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية