التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · السجلات

المادة 56من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1692
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963

لا يجوز إجراء أي حك أو محو أو مسح في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات ويمكن إجراء تصحيح الخطأ بتسطير خط بمداد احمر على الأرقام المطلوبة وعلى مأمور المستودع ان يضع إمضاءه بحذاء أي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الإدخالات أما الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الإخراجات.

الإحالة

المادة 56 من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية