التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف واحكام

المادة 2من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1692
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ - تعنى كلمة (المؤسسة ) مؤسسة الاقراض الزراعي ب - تعني كلمة (الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أو أي من وزاراتها أو دوائرها او السلطات او المؤسسات التابعة لها. ج - تعني كلمة (المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية د - تعني كلمة (المجلس) مجلس ادارة مؤسسسة الاقراض الزراعي، المعين بالاستناد الى المادة الثامنة من قانون المؤسسة رقم (12) لسنة 63. هـ - تعني عبارة (المدير العام) مدير عام المؤسسة أو من يقوم مقامه أو يفوض من قبله بمقتضى قانون وانظمة المؤسسة المعمول بها. و - تعني عبارة (نائب المدير العام ) نائب مدير عام المؤسسة. ز - تعني عبارة (الموظف المفوض ) الموظف المفوض من قبل المدير العام بالتخليص على اللوازم المشتراة من الخارج وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها. ح - تعني عبارة (لجنة العطاءات المركزية ) لجنة العطاءات المؤلفة بموجب هذا النظام. ط - تعني كلمة (اللوازم ) المهمات والادوات والمواد والاشياء اللازمة لأعمال المؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية