التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · المشتريات الخارجية

المادة 25من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1692
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963

يترتب على الموظف المفوض أو معتمد التخليص أن يقوم فورا بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وشهادات اللوازم المفقودة أو الواردة بحالة غير صالحة وفي حالة وجود دلائل عطب أو نقص في هذه الطرود يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر قبل إرسالها الى مكان التسليم، ولدى اكتشافه أي عطب أو نقص عليه أن يحصل على شهادة بذلك من وكيل الباخرة يرفقها بتقرير على ثلاث نسخ ويرسله إلى المدير العام لكي يقدم للجهات المسؤولة طلباً بالنقص أو الخسارة.

الإحالة

المادة 25 من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية