التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · استلام اللوازم

المادة 34من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1692
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963

المادة 34- تؤيد نفذات الإدخال في سجل اللوازم بالمستندات الآتية:- أ- اللوازم الواردة من الخارج. 1- مستند الادخالات. 2- تقرير عن اللوازم الواردة. 3- النسخ الأولى من القوائم. ب- المشتريات المحلية. 1- مستند الادخالات. 2- طلب لوازم موقع من الموظف المختص. 3- نسخة مستند الصرف أو نسخة ثانية من قائمة اللوازم. جـ- اللوازم المنقولة من مستودعات أخرى:- 1- نسخة مستند الإخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم. 2- إشعار تعبئة وشحن. د- اللوازم المحولة أو المصنوعة. 1- مستند الادخالات.

الإحالة

المادة 34 من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية