التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الباب الاول - شراء اللوازم

المادة 4من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1692
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963

الفصل الثاني الباب الاول - شراء اللوازم المادة 4- أ - يجوز للمدير العام ان يوافق على شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة نائب المدير العام وعضوية موظفين اثنين ينتخبهما من موظفي المؤسسة تعرف بلجنة المشتريات شريطة توفر المخصصات في الموازنة. ولا يجوز تقسيم كميات اللوازم للاغراض المتشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها خمسماية دينار ب - يجوز لرئيس لجنة المشتريات الموافقة على شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا دون الرجوع الى لجنة المشتريات. ج -اذا زادت قيمة اللوازم على خمسماية دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة عطاءات المؤسسة أو اللجان الفرعية التي تعينها لجنة العطاءات. د - يجوز للجنة المشتريات بموافقة المدير العام شراء لوازم قيمتها تزيد على الخمسماية دينار دون عطاءات اذا كانت هذه اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة كالاسمنت مثلا أو كانت قطع غيار للمهمات الآلية والكهربائية من نوع معين.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية