الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963
الفصل الثاني
الباب الاول - شراء اللوازم
المادة 4-
أ - يجوز للمدير العام ان يوافق على شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة
نائب المدير العام وعضوية موظفين اثنين ينتخبهما من موظفي المؤسسة تعرف بلجنة المشتريات شريطة توفر المخصصات في الموازنة.
ولا يجوز تقسيم كميات اللوازم للاغراض المتشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها خمسماية دينار
ب - يجوز لرئيس لجنة المشتريات الموافقة على شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا دون الرجوع الى لجنة المشتريات.
ج -اذا زادت قيمة اللوازم على خمسماية دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة عطاءات المؤسسة أو اللجان الفرعية التي تعينها
لجنة العطاءات.
د - يجوز للجنة المشتريات بموافقة المدير العام شراء لوازم قيمتها تزيد على الخمسماية دينار دون عطاءات اذا كانت هذه
اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة كالاسمنت مثلا أو كانت قطع غيار للمهمات الآلية والكهربائية من نوع معين.