الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963
يحق للمدير العام شطب أية خسارة تقع في لوازم المؤسسة إذا كانت لا تتجاوز قيمتها (200) دينار شريطة أن لا يكون هناك
إهمال أو اختلاس وإذا زادت الخسارة عن ذلك تعرض على المجلس لشطبها بناء على تنسيب من المدير العام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963
الإحالة
المادة 47 من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.