الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963
على المدير العام أو من ينيبه ان يطرح عطاء باللوازم المطلوبة متضمناً عدد وكميات اللوازم المطلوبة وموعد تقديم العطاء
وقيمة الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة اواكثر حسبما يرى ذلك ضرورياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · الباب الاول - شراء اللوازم
الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963
الإحالة
المادة 8 من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.