التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 33 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 534
نُشر
16 أيار 1963
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 33 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل غير ساري

رقم 33 لسنة 1963 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 534، نُشر في 16 أيار 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-1- يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به على ان لا يكون قبل مضي 14 يوما من وصول الاشعار الى الطرف المعني ، او اقل من 28 يوما في الحالات التي يكون فيها العمال مستخدمين في الاعمال …

المادة 3

المادة 3- 1- يجب ان يكون الاشعار الموجه الى كل عامل معني بالاغلاق كتابيا ، ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاغلاق المزمع تنفيذه على ان لا يكون قبل مضي 14 يوما من وصول الاشعار الى اي عامل وجه اليه او 28 يوما في الحالات التي تكون فيها المؤسسة …

المادة 4

المادة 4- في نفس الوقت يجب ارسال نسخه عن كل اشعار بالاضراب او الاغلاق الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل او الى اقرب مكتب من مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل اللوائية.

اسأل مساعدك عن نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية