نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 33 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1683، ص 534
- نُشر
- 16 أيار 1963
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 33 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 534)
حياة القانون
نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل غير ساري
رقم 33 لسنة 1963 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 534، نُشر في 16 أيار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2-1- يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به على ان لا يكون قبل مضي 14 يوما من وصول الاشعار الى الطرف المعني ، او اقل من 28 يوما في الحالات التي يكون فيها العمال مستخدمين في الاعمال …
المادة 3
المادة 3- 1- يجب ان يكون الاشعار الموجه الى كل عامل معني بالاغلاق كتابيا ، ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاغلاق المزمع تنفيذه على ان لا يكون قبل مضي 14 يوما من وصول الاشعار الى اي عامل وجه اليه او 28 يوما في الحالات التي تكون فيها المؤسسة …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.