الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984
اهداف الاتحاد
المادة 4-
أ- يهدف الاتحاد الى تنظيم وتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى مهنة ممارسة اعمال التأمين.
ب- يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع اسس واصول ممارسة المهنة والزام اعضاء الاتحاد على التقيد بها ورقابة سلوكهم المهني وترسيخ تقاليد واخلاقيات
المهنة بينهم.
2- دراسة سوق التأمين وتحليل عوامله وظروفه لتنظيم وتنسيق اعمال التأمين وفقا لمتطلباته.
3- وضع الاسس الفنية لانواع التأمين المختلفة والشروط الخاصة بها واعداد تعريفة اسعارها وتحديد قواعد منح الحسومات
على الاسعار لعملاء اعضاء الاتحاد.
4 - توحيد عقود التأمين.
5- انشاء مجمعات التأمين واعادة التأمين وفقا لحاجة سوق التأمين.
6- تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محليا وعربيا ودوليا.
7- توثيق التعاون بين اعضاء الاتحاد لتطوير قطاع التأمين وبخاصة رفع مستوى خدمات التأمين للعملاء.
8- عقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية الهادفة الى تنشيط اعمال التأمين واجراء البحوث العلمية واعداد
الاحصائيات التي من شأنها خدمة قطاع التأمين.